نص مسودات مشروعات قوانين الصحافة و هيئة الاذاعة والتلفزيون وحق الحصول علي المعلومات
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2021م
الفصل الاول
أحكام تمهيدية :
- اسم القانون . يمسى هذا القانون ” قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2021م “
- تفسير . فى هذا القانون ما لم يقتض السباق معنى آخر :
” أوامر التنفيذ ” يقصد بها الاوامر التى تصدرها المفوضية فى الشكاوي والاستئنافات التى تعرض عليها”
“عامل المعلومات” يقصد به الشخص الذي يمتنع بمسئوليات خاصة بموجب أحكام المادة 9 (2) .
“المعلومات” يقصد بها البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وقواعد البيانات وما شابه ذلك بصرف النظر عن شكلها او مصدرها او تاريخ انشائها او حالتها القانونية او طريقة حفظها،
“المعلومات المصنفة” يقصد بها أي معلومات ذات طبيعة سرية وفق أحكام القوانين السارية،
“المفوض” يقصد به المسئول التنفيذي الاول لوحدة الحصول على المعلومات والمعين بموجب أحكام المادة 6 .
“المفوضية ” يقصد بها مفوضية حق الحصول على المعلمومات المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1).
“مؤسسة عامة” يقصد بها أي من المؤسسات المطلوب منها المعلومات والواردة فى المادة 9(1) .
“الوزير المختص ” يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
3/ أهداف المفوضية
تهدف المفوضية لضمان حق الحصول على :
(أ) المعلومات التى تحتفظ بها أجهزة الدولة وفقاً لمستويات الحكم المختلفة لأي شخص أو أي جهة تطلبها بحيث لا يؤخذ بالاستثناءات الا بصورة حصرية ومحددة .
(ب) تأمين وتسهيل حق المواطن فى الحصول على المعلومات وتوسيع وممارسة قواعد الحقوق والحريات .
(ج) تعزيز مقومات الشفافية وتوزيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة وتمكين المجتمع من تنمية قدراته .
3/2/ يستند هذا الحق الى مقومات الشفافية كما نص عليها فى أي تشريح داخلي والمعاهدات الدولية .
الفصل الثالث
المفوضية :
4/ إنشاء المفوضية ومقرها والإشراف عليها
(1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية تسمى مفوضية حق الحصول على المعلومات “وتكون لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام “
(2) تشكل المفوضية من مفوض متفرغ وسبعة أعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة.
(3) تخضع المفوضية لإشراف الوزير المختص .
(4) يكون مقر المفوضية ولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع بالولايات .
5/ اختصاصات المفوضية وسلطاتها :
(1) تتولى المفوضية الاختصاصات والسلطات الاتية :
(أ) ضمان توفير المعلومات لطالبها فى حدود القانون المعمول به فى المجتمعات الديمقراطية .
(ب) الرقابة والمراجعة الدورية لدى كل مؤسسة عامة والتأكد من مدى إتاحة معلوماتها وفقاً لاحكام هذا القانون .
(ج) النظر فى الشكاوي المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوي وفقاً للوائح .
(د) ترويج ونشر ثقافة الحصول على المعلومات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحصول على المعلومات .
(ه) إلزام المؤسات العامة المختلفة بنشر معلوماتها الضرورية .
(و) اعتماد نماذج طلب المعلومات .
(ز) إجازة التقرير السنوي عن أعمالها المقدم من المفوضية ورفعه للوزير المختص .
(ح) اقتراح التشريعات ذات الصلة حسب الضرورة .
(ط) تقديرات الرسوم المالية وفرضها على الخدمات المقدمة لطلب المعلومات .
(2) يشكل المفوض بقرار منه لجان فنية ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها وذلك لمساعدته فى تنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز لتلك اللجان أن تضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .
الفصل الرابع
المفوض
6/ تعيين المفوض :
يعين مجلس الوزراء مفوضاً من ذوي الخبرة والكفاءة بتوصية من الوزير المختص وذلك لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون ويحدد القرار مخصصاته .
7/ اختصاصات المفوض وسلطاته :
يشرف المفوض على العمل التنفيذي فى مجال نفاذ حق الحصول على المعلومات والرقابة ودون المساس بما تقدم تكون للمفوض الاختصاصات والسلطات الاتية :
(أ) وضع وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الافراد والاشخاص الاعتبارين فى الحصول والاطلاع على المعلومات وتقديم النصح لهم .
(ب) رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التى تتضمن معوقات ممارسة الحق فى الحصول والاطلاع على المعلومات وكيفية التغلب عليها .
(ج) إعداد التوصيات المتعلقة بقبول الشكاوي وإجراءات تسويتها وتقديمها وإصدارها .
(د) يشرف على جميع المسائل المالية والادارية للمفوضية مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات الدولة وتوجيهاتها .
(ه) يقدم النصح والمشورة للمؤسسات المعنية فى هذا القانون فى طريقة حفظ البيانات والمعلومات وأرشفتها وإلزامهم بها .
(و) ينظم إجراءات المفوضية وحفظ السجلات الخاصة بها ومكاتباتها .
(ز) يعد تقريراً سنوياً فى شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المفوضية فى السنة المنتهية واعتماده من الوزير المختص ليكون مرجعاً لها ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة فى المفوضية .
(ى) تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير المختص .
(ك) تمثيل المفوضية داخل السودان وخارجه .
(ل) أي مهام أخرى تحددها اللوائح فى مجال عمل المفوضية .
8/ استئناف قرارات المفوضية
(تستأنف قرارات المفوضية او اي من لجانه للوزير المختص خلال اسبوعين ويجوز للمستأنف اللجوء الى المحكمة لاستئناف قرار الوزير المختص وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار)
الفصل الخامس
الاطلاع على المعلومات
9/ حق الاطلاع والحصول على المعلومات
(1) يكون لاي شخص الحق فى الاطلاع والحصول على المعلومات من مصادرها الاساسية من الاجهزة والوحدات الحكومية على كافة مستويات الحكم ومؤسسات القطاع العام وشركات المساهمة العامة والشركات التى تشارك فيها الحكومة بأي نسبة وأي مؤسسة عامة يرى الوزير المختص أنها تعمل عملاً مشابها للقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني .
(2) على كل مؤسسة عامة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات يسمى “عامل المعلومات” ليتولى الاتي :
(أ) الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومة المطلوبة .
(ب) النظر فى طلبات الحصول على المعلومات .
(ج) صيانة المعلومات والمحافظة عليها .
(د) نشر الاجراءات والنماذج والرسوم المطلوبة بموافقة المفوض حتى يسهل الاطلاع عليها .
10/ اجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات :
للحصول على المعلومات تتخذ الاجراءات الاتية :
(أ) تقديم طلب للجهة التى تحتفظ بالمعلومات للحصول عليها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة 12 .
(ب) يقدم طلب المعلومات كتابة الى عام المعلومات بالمؤسسة العام ويتضمن هذاالطلب وصفاً للتفاصيل لمعرفة ما اذا كانت المؤسسة العامة تحتفظ بوثيقة تحتوي على هذه المعلومات اذا اتضح ان تلك المعلومات لدى المؤسسة العامة تسلم لمقدم الطلب وفقاً لحكام المادة 11.
(ج) الشخص غير القادر على تقديم طلب مكتوب للحصول على المعلومات اذا كان لا يجيد الكتابة او القراءة او من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن ان يتقدم بطلب شفهي يدونه عامل المعلومات بالمؤسسة العامة وبدون اسم مقدم الطلب واسم عامل المعلومات بالمؤسسة العامة وصفته ويعطي نسخة من الطلب الى مقدم الطلب .
(د) يجوز للمؤسسة العامة ان تفرض نموذجاً لطلبات المعلومات شرط ألا تؤخر هذه النماذج الاستجابة او تمثيل عبئاً غير ضروري على مقدمي الطلبات .
(ه) على المؤسسة العامة التى تتلقى طلباً للمعلومات أن تزود مقدم الطلب بإفادة استلام .
(و) فى حال رفض الطلب يجب ان يكون قرار الرفض معللاً ومسبباً ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المادة المحددة قراراً بالرفض .
(ز) يجوز للمؤسسة العامة فرض رسوم مالية بموافقة المفوض عبارة عن تكلفة تقديم وإعداد المعلومة .
11/ المدة المحددة لإجابة الطلبات
(1) على المؤسسة العامة او الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم أن تجيب على طلب المعلومات فى أقصر مدة ممكنة على ألا تجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .
(2) اذا كان تقديم الطلب يحتوي على معلومات ضرورية لحماية حياة شخص او حريته على المؤسسة العامة أن توفر المعلومة فوراً لمقدم الطلب على ألا تجاوز يومين من تاريخ تسلم الطلب .
12/ المعلومات المستثناة
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يأتي :
(أ) الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر .
(ب) الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتى يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى .
(ج) الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو من أمن الدولة ، أو سياستها الخارجية والتى لم تمر عليها خمسون سنة .
(د) المعلومات التى تتضمن تحليلاً او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم قبل اتخاذ قرار بشأنها ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الجهات المعنية فى ذلك الشأن .
(ه) المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى .
(و) المعلومات التى يؤدي الكشف عنها الى التأثير فى اي مفاوضات لم تكتمل .
(ز) المعلومات التى تحوي اسراراً تجارية او معلومات لربما تؤدي لاضرار تجارية .
الفصل السادس
13/ الاجراءات التنفيذية
(1) لاغراض تنفيذ المفوض لمهامه فإنه يتمتع بالصلاحيات الاتية :
(أ) الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة فى هذا القانون بناءً على طلبه .
(ب) حق الدخول الى اي مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها او اوراقها واي اوراق ثبوتية لها صلة بالمعلومات المطلوبة .
(ج) التحقيق مع اي موظف بغرض الوصول الى المعلومات المطلوبة .
(د) التحقيق مع كل من أخفى أو أتلف أو زور أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبها .
(2) يحدد المفوض وفقاً للوائح بموجب قرار منه الاتي :
(أ) الاجراءات الواجب اتباعها فى نظر الشكاوي والفصل فيها وتنظيم الاستئنافات والقيد الزمني لإنجازها .
(ب) أوامر التنفيذ خلال القيد الزمني المحدد باللوائح .
(ج) الإمتثال لإخطارات وإشعارات المفوض .
(د) سلطة الدخول والتفتيش وإجراءاتها .
(ه) وجوب إخطار النيابة العامة فى حالة فشل تنفيذ أمر التنفيذ .
الفصل السابع
الاحكام المالية
14/الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمفوضية من :
(أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات .
(ب) مساهمات المؤسسات والافراد .
(ج) ما تحصل عليه من أموال نتيجة خدماتها التى تؤديها .
(د) أي موارد اخرى تقبلها المفوضية بموافقة الوزير المختص .
15/ موازنة المفوضية
تكون للمفوضية موازنة مستقلة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة ويجب على المفوضية ان ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها .
16/ الحسابات والمراجعة
(1) تحفظ المفوضية الحسابات والدفاتر الخاصة بها وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م
(2) يراجع ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه حسابات المفوضية .
(3) يرفع المفوض التقرير السنوي وتقرير المراجع العام لمجلس الوزراء .
الفصل الثامن
أحكام عامة
17/ سيادة أحكام القانون
تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع احكام اي قانون اخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
18/ المخالفات والعقوبات
(1) يعد مرتكباً جريمة كل من قام عمداً بالاتي :
(أ) منع الاطلاع او الحصول على اي معلومة بموجب احكام هذا القانون .
(ب) إتلاف او تشويه او تزوير او حذف بغرض أو بدون غرض لمعلومات او وثائق من قبل سلطة مختصة .
(2) كل من يخالف أحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتنين او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
19/ سلطة إصدار اللوائح والأوامر
يصدر المفوض بموافقة الوزير المختص اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
قانون الصحافة للعام 2021م
عملاً باحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019م أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الاتي نصه :-
الفصل الاول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدئ العمل به:
- يسمى هذا القانون ” قانون الصحافة للعام 2021م ويعمل به بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
- الغاء :-
يلغي قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009م على أن تظل كل الاجراءات واللوائح والاوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بالقانون .
- تطبق أحكام هذا القانون على كل الاجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه.
- – 2 على كل الجهات الصحفية توفيق اوضاعها بما يتماشى مع هذا القانون خلال تسعين يوماً من بدء سريانه .
- تفسير:
في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى اخر تعني الكلمات الاتية المعاني الموضحة امامها:
- المجلس : يقصد به مجلس الصحافة المنشأ بموجب هذا القانون.
- الصحيفة يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلات تنشر دورياً للإطلاع العام ومرخص به قانوناً ولا يشمل الدورية الاكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة إجتماعية أو ثقافية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية.
- الصحفي أي شخص مؤهل يمتهن مهنة الصحافة ويمارسها كعمل دائم ومسجل في سجلات المهنة ويدخل فى ذلك المراسلون والمحللون المتفرغون واصحاب المدونات الالكترونية .
- الشركة الصحفية يقصد بها الشركة المرخص لها بإصدار الصحف وفقاً لهذا القانون.
- المطبوعة يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الافكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال.
- مراكز الخدمات يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال انتاج وتوزيع المواد الصحفية وتقديم الخدمات الاعلامية والصحفية .
- وكالات الاعلان يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة.
- المطبعة يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لانتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية.
- الناشر يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية.
- المحكمة يقصد بها المحكمة المختصة المحددة بموجب هذا القانون للنظر في قضايا الصحافة.
- مهنة الصحافة يقصد بها مهنة أعداد الصحف والمطبوعات والمدونات وتحريرها واصدارها وتوزيعها بأي وسيلة .
- دار التوزيع – الجهة التي تعمل على بيع وتوزيع الصحف والمطبوعات الصحفية.
- القانون يقصد به قانون الصحافة للعام 2021م.
- ميثاق الشرف الصحفي هو المجاز بواسطة الصحفيين .
مهمة الصحافة
- نشر المعرفة ونقل الاخبار والمعلومات تنويراً للجمهور .
- توفير منبر للحوار الوطني الخلاق .
- تجميع وتحليل الاراء والاخبار وتقديمها للجمهور .
- صنع راي عام ايجابي تجاه قضايا الحريات والسلام والعدالة والتحرر ونبذ العنف وخطاب العنصرية والكراهية .
حقوق وواجبات الصحفي
- الصحفي مستقل في اداء عمله ولا سلطان عليه إلا بالقانون الطبيعي .
- يمنع اجبار الصحفي للافشاء بمصدر معلوماته .
- للصحفي الحق فى دخول الوزارات وجميع المرافق العامة وحضور الاجتماعات العامة والمؤتمرات بغرض اداء واجبه المهني .
- يلتزم الصحفي بمبادئ القواعد والسلوك السليم الواردة في ميثاق الشرف الصحفي ويتعرض الصحفي للمساءلة والمحاسبة في حالة إنتهاكه لتلك القواعد حسب ما هو مبين في اللائحة.
- تلتزم الصحف كما تلتزم الصحيفة بعدم إثارة النعرات العنصرية أو القبلية أو الجهوية كما يتم الالتزام بعدم الدعوة للعنف أو الصراع المسلح أو اللجوء للعنف أو الإرهاب حفاظاً على الأمن المجتمعي.
- يلتزم الصحفي والصحيفة بتصحيح أي مادة نشرت واتضحت عدم صحتها على أن يتم تصحيحها إما من الصحيفة بمحض اختيارها أو استجابة لشكوى من الشخص المتضرر على أن ينشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر ويكون النشر في نفس المكان من الصحيفة وبنفس حجم الحرف على ألا تتجاوز مساحته ضعف حجم المادة المنشورة ويجوز للصحيفة أن تمتنع عن النشر إذا جاء بعد شهرين من تاريخ نشر المادة المشكو منها،أو إذا كان قد تم تصحيحه أو إذا كان التصحيح ينطوي على مادة تشكل جريمة.
- يحظر على الصحفي أو الصحيفة قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات محلية أو أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كما يحظر على الصحفي أو الصحيفة أن تتلقى من جهات حكومية أي معونات ما لم تكن جزءاً من إعانات عامة ومعلنة ومطبقة على الجميع بكامل الشفافية.
- لايجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلان أو أن يحصل على أي مزايا أو مبالغ أو عمولات مباشرة أو غير مباشرة عن نشر الاعلان كما لا يجوز أن يوقع بإسمه على اعلان وأي انتهاك لهذه القاعدة يعرض مرتكبه للمساءلة والمحاسبة.
- تلتزم جميع المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها السنوية المراجعة خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية عل أن تكون مراجعة بواسطة مراجع قانوني وتقدم النسخة للمراجع العام لتفحصها ويقدم تقريراً عنها لرئيس البرلمان.
المبادي العامة لحرية الصحافة
- تمارس مهنة الصحافة بحرية واستقلالية وفقاً للدستور .
- يمنع مصادرة الصحف او ايقافها او اغلاق مقارها الا بأمر قضائي صادر من محكمة مختصة .
- يمنع على السلطة التنفيذية فرض رقابة قبلية او بعدية على الصحافة .
- تعتبر جميع المواد والقوانين والبرتكولات المذكورة ادناه جزء لا يتجزء من هذا القانون :
- المادة 19 من الاعلان العالي لحقوق الانسان لسنة 48
- قرار الامم المتحدة الخاص بحماية الصحفين لسنة 2015م
- برتوكولات اليونسكو .
- مشروع الاعلان العالمي لحماية الصحفين .
- القوانين الدولية لحماية الصحفين فى زمن السلم والحرب .
مجلس الصحافة
- ينشأ مجلس للصحافة يكون إسمه ” مجلس الصحافة” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
- يكون مقر المجلس في العاصمة القومية الخرطوم وله أن ينشئ فروعاً في الأقاليم.
- المجلس مستقل في أعماله وفي ميزانيته ويعمل تحت اشراف المجلس التشريعي الاتحادي ويرفع تقاريره الدورية لرئيس المجلس التشريعي الذي يحيط بها الجهات المختصة علماً.
- تكون للمجلس الاختصاصات الاتية :-
(أ) حماية الحريات والحقوق الصحفية وحق الصحف في الحصول على المعلومات.
(ب) التأكد من أن المؤسسات الصحفية توفي بشروط تعاقدها مع الصحفيين وتوفر بيئة العمل الصالحة وبصفه خاصة للنساء الصحفيات والتأكد من انهن لاتتعرضن لأي ضرب من ضروب العنف ضد المرأة.
(ج) التنسيق مع كليات الاعلام لاصلاح مقرراتها الدراسية بحيث تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة .
(دـ) أن يحاسب أي صحفي أو مؤسسة صحفية تنهك ميثاق الشرف الصحفي أو تتنكر لقواعد السلوك القويم التي يحددها ميثاق العمل الصحفي الذي تواثق عليه كافة الصحفيين ووقعوا عليه ملتزمين بإنفاذه وتحدد اللوائح الداخلية قواعد المحاسبة والعقوبات المهنية التي يمكن أن توقع.
(ه) للمجلس الحث عن توفير فرص للصحفين خرجياً وداخلياً .
(ز) للمجلس أن يفرض أي رسوم على المؤسسات الصحفية لمواجهة تكاليف تدريب الصحفيين.
(ع) القيام بالدراسات والتوثيق للصحافة السودانية .
اقتراح القوانين او التعديلات القانونية التي ترسخ مفهوم حرية الصحافة .
(ط) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس النظيرة في الدول الأخرى.
(ي) دعم جهود نقابات العاملين في الصحافة لتوفير شروط عمل مجزية وبيئة عمل جذابة.
(و) لا يجوز لاي صحيفي ورقية كانت ام غير مزاولة اعمالها ما لم تقم باخطار المجلس .
سلطات المجلس
- يمارس المجلس السلطات الاتية:
(أ ) يضع بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصحفيين السودانيين المعايير المهنية المطلوب توفرها عند إصدار الصحيفة وتضمينها في استمارة الاخطار الواردة في اللوائح.
(ب) المجلس هو الجهة التي تصدق بالعمل في مجالات الدعاية والاعلان ومراكز الخدمات وطباعة الصحف ووكالات الانباء ودور التوزيع وذلك وفق القواعد التي تحددها اللوائح التي يصدرها المجلس
(ج) يقدم المجلس العون والدعم المناسب لتسيير العمل في المؤسسات الصحفية خاصة بالنسبة لتوفير مدخلات الانتاج ومواكبة التقدم التكنولوجي.
(د) المجلس هو الجهاز المنوط به الاشراف على التزام الصحف والصحفيين بميثاق الشرف وقواعد السلوك المهني وهو الذي يتولى محاسبة ومساءلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية في حالة إنتهاك الميثاق وقواعد السلوك والتحقيق في الوقائع والاحالة إلى مجالس المحاسبة حسب ما تنص عليه اللوائح.
(ه) إعتماد مكاتب ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية العاملة في السودان وتقديم المساعدة الممكنة لها.
تشكيل المجلس ومدة دورته
(أ ) يتكون المجلس من ثمانية اعضاء يراعى فيهم تمثيل الشباب/النساء/الناشرين/الاقاليم/المهتمين بحقوق الانسان .
(ب) يتم اختيارهم من الجمعية العمومية للصحفين المسجلين .
(ج) يعتمد تشكيله رئيس المجلس التشريعي (البرلمان ) .
(د) دورة المجلس 5 سنوات لمرة واحدة فقط .
مشروع قانون هيئة الاذاعة السودانية لسنة 2021م
عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م اصدر مجلس السيادة والوزراء فى الاجتماع المشترك ووقع مجلس السيادة القانون الاتي نصه :-
الفصل الاول
احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القانون “قانون هيئة الاذاعة السودانية 2021م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تفسير
2/ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
“الهيئة” يقصد بها هيئة الاذاعة السودانية المنشأة بموجب احكام المادة 3(1) .
“المجلس” يقصد به مجلس محافظي هيئة الاذاعة السودانية ، المشكل بموجب احكام المادة 6 .
“المدير العام “ يقصد به المدير العام هيئة الاذاعة السودانية المعين بموجب احكام المادة 9 .
الفصل الثاني
الهيئة
إنشاء الهيئة ومقرها ومسئولياتها
3-(1 ) تنشأ هيئة حرة مستقلة تسمى “هيئة الاذاعة السودانية” وتكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضي بإسمها .
3-(2) يكون مقر الهيئة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع او مؤسسات أو أجهزة فى الاقاليم .
3-(3) تكون الهيئة مسئولة عن اداء اعمالها امام مجلس الوزراء وتحكم مسئوليات الهيئة المستقلة المعايير التحريرية التى تضعها إدارتها العامة وتقدم تقاريرلمجلس الوزارء عن تطور ادائها فى الالتزام بممارستها الحرة فى الاعلام والتعليم والترفيه ولا يجوز لأي جهة حكومية او غير حكومية التدخل فى سياساتها التحريرية .
أغراض الهيئة
4/ تكون للهيئة الأغراض الأتية :-
(أ) تأسيس اعلام حر مستقل بعيد عن هيمنة الحكومة يصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات
(ب) تعزيز مسيرة السلام وتعميق قيم الوحدة الوطنية وترسيخها .
(ج) خلق رأي عام مستنير يساند قيم الوحدة الوطنية وقضايا بناء الوطن فى كافة المحافل الدولية والاقليمية والمحلية .
(د) توظيف الوسائل التقنية الحديثة والشبكة الدولية للخدمات لتحقيق إنتشار الاعلام الاذاعي والتلفزيوني .
(ه) توثيق العلاقات مع الهيئات والمؤسسات النظيرة فى كافة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية فى كافة المجالات التى تحقق اغراضها .
(و) جمع الاخبار المقروءة والمصورة من داخل السودان وخارجه ونشرها على أجهزة الاعلام والجمهور داخل السودان وخارجه بكل وسائل التقنية الحديثة .
(ز) تبادل المعلومات مع وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية .
(ح) تطوير مركز المعلومات والبحوث الخاص بالهيئة لخدمة أغراضها .
(ط) تقديم الاستشارات والخدمات الاعلامية والصحفية .
إختصاصات الهيئة وسلطاتها
تكون للهيئة فى سبيل تحقيق اغراضها الاختصاصات والسلطات الاتية :-
(أ) اجازة السياسات العامة والخطط والاستراتجيات التي تحقق اغراضها .
(ب) تقديم الخدمات الاذاعية والتلفزيونية والمعلومات المقروءة المتنوعة فضائياً وارضياً والخدمات الاذاعية والتلفزيونية الولائية والخاصة عبر الاقمار الصناعية المختلفة لتحقيق التغطية الوطنية والاقليمية والعالمية.
(ج) اجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم اعمالها .
(د) الموافقة على إستيعاب الكوادر المؤهلة والخبرات النادرة لشغل وظائف فى الهيكل التنظيمي والوظيفي وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
(ه) إبرام العقود والاتفاقيات التي تحقق اغراضها .
(و) إستثمار اموالها فى اي مشاريع إستثمارية تراها مناسبة .
(ز) تملك الاموال الثابتة والمنقولية التي تحقق اغراضها .
(ح) استيراد الاجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة لتحقيق اغراضها .
(ط) اصدار لائحة داخلية لتنظيم اعمالها واجتماعاتها .
(ي) اى اختصاصات اخرى تكون لازمة لتحقيق اغراضها .
الفصل الثالث
المجلس
انشاء المجلس وتشكيله ومدته
6-(1) ينشأ مجلس يسمى مجلس محافظي هيئة الاذاعة السودانية ويشكل عن التأسيس بقرار من مجلس الوزراء .
6-(2) يتكون المجلس من 21 عضو بما فيهم مدير الهيئة .
6-(3) مدة المجلس 7 سنوات .
6-(4) يتم اختيار الاعضاء من شخصيات ذات خبرة وكفاءة فى مجال الصحافة والاعلام والاذاعة والتلفزيون ويراعى فى تشكيل المجلس تمثيل المراة والاقاليم بحيث يستوعب التنوع فى السودان .
اختصاصات المجلس وسلطاته
تكون للمجلس ممارسة السلطات والاختصاصات المنصوص عليها فى احكام المادة (5) ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الاتية :-
(أ) الموافقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة وتكون سلطته فى هذا الامر نهائياً .
(ب) الموافقة على الموزانة السنوية للهيئة وتكون سلطته فى هذا الامر نهائياً .
(ج) فرض رسوم مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة بالتنسيق مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .
(د) قبول المنح والهبات والتبرعات شريطة عدم المساس بالهيبة التحريرية والحيادية والمهنية للهيئة .
(و) تحديد المصارف التي يتم فتح حسابات الهيئة بها .
(ه) الاشراف العام والتدريب والتمويل على الاذاعات الاقليمية للهيئة على ان تمنح الاذاعات الاقليمية استقلالية تحديد المحتوى .
اجتماعات المجلس
8 – (1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً بدعوة من رئيسه اربع مرات فى السنة .
ويجوز له دعوة المجلس لاجتماع طارئ او بناءً على طلب ثلث الاعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الاعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
تعيين المدير العام
9 –(1) تكون للهيئة مدير عام يعينه المجلس على ان يكون من ذوي الخبرة .
(2) ان لا يقل عمره عن 40 عام .
(3) تكون مدة المدير العام 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
اختصاصات المدير العام وسلطاته
10 – يكون للمدير العام هو المسئول التنفيذي عن الاعمال الادارية والتنفيذية للهيئة مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم له الاختصاصات والسلطات الاتية :-
(أ) اقتراح السياسات العامة والبرامج والخطط والاستراتجيات الخاصة .
بالهيئة ورفعها للمجلس لاجازتها ووضع السياسة التحريرية العامة للهيئة وكل السياسات التحريرية الاخرى التى تضمن تميز عمل الهيئة والعمل على تطبيقها وتنفيذها بدقة .
(ب) تنفيذ السياسات العامة والخطط والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالهيئة التى يجيزها المجلس .
(ج) اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للمجلس للموافقة عليها .
(د) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه للمجلس للموافقة عليه .
(و) صرف الاموال فى حدود الموازية السنوية المجازة وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
(ز) التوقيع على العقود والاتفاقيات التى يبرمها المجلس .
(ح) تعيين العاملين بالهيئة وفق لقوانين الخدمة المدنية والمنظمة بذلك .
(ط) تمثيل الهيئة لدى الجهات الاقليمية والدولية .
(ي) اي اختصاصات اخرى يكلفها به المجلس .
الفصل الرابع
الموارد المالية
الموارد المالية للهيئة
11 – تتكون الموارد المالية للهيئة من الاتي :-
(أ) مايؤول اليها وفق احكام المادة 15 .
(ب) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات .
(ج) المنح والهبات والتبرعات التى يوافق عليها وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي .
(د) الرسوم مقابل الخدمات التى تؤديها بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .
(ه) العائد من إستثمارات أموالها .
(و) اي موارد مالية اخرى بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .
موازنة الهيئة
12 – تكون للهئية موازنة مستقلة تعد وفقاً للاسس المحاسبية السليمة .
حفظ الحسابات والدفاتر
13 – (1) تحفظ الهيئة حسابات منتظمة وسليمة وفقاً للاسس المحاسبية السليمة .
(2) تودع الهيئة حساباتها فى بنك السودان المركزي او اي مصرف اخر توافق عليه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .
مراجعة الحسابات
14 – يقوم ديوان المراجعة بمراجعة حسابات الهيئة فى نهاية كل سنة مالية .
الفصل الخامس
احكام عامة
أيلولة الممتلكات والديون والإلتزمات
15 – (1) تؤول للهيئة كل ممتلكات وحقوق والتزامات الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء المنشأة بأمر التأسيس الملغي والموار المالية لهيئة البث واصولها الفنية وأسهم الهيئة فى قناة النيل الازرق وقناة الخرطوم الدولية وتردد 2.5 والتلفزيونات والاذعات الولائية واي مؤسسات اعلامية يكتشف أنها تاعبة للدولة .
(2) يتم تقيم الاصول والحقوق والديون والالتظامات الي تؤول بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة المضافة لذلك .
استمرارية العاملين
16 – يستمر العاملون الذين كانوا يعملون فى خدمة الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون المنشأة بموجب أمر التأسيس الملغي ووكالة السودان للأنباء المنشأة بموجب أمر التأسيس الملغي والعاملون فى هيئة البث وأسهم قناة النيل الازرق وقناة الخرطوم الدولية والتلفزيونات والاذاعات الولائية للعمل فى الهيئة بذات شروط خدمتهم السابقة الى ان تعدل او تلغى بموجب احكام هذا القانون .
رفع التقارير
17 – ترفع الهيئة بيان بالحسابات الختامية مصحوباً بتقرير المراجع العام وتقرير عن اداء المجلس فى كل ستة أشهر للجهات المختصة .
سلطة إصدار اللوائح
18 – يجوز للهيئة أصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
شهادة
بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد أصدرا قانون هيئة الاذاعة السودانية لسنة 2020م فى الأجتماع المشترك بتاريخ اليوم ….. من شهر …….. سنة 1441ه الموافق اليوم…….. من …….